إليكم بعض فتاوى الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله و غفر له:
س)- هل الخمرة نجسة ام غير نجسة؟
ليس في الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة ما يؤيد أن الخمرة نجسة , و لذلك ذهب جماعة من الأئمة إلى أنها طاهرة , و أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما و كونه نجسا . و من هؤلاء الليث بن سعد و ربيعة الرأي و غيرهم ممن سماهم العلامة القرطبي في "تفسيره" , فليراجعه من شاء , و هو اختيار الإمام الشوكاني في "السيل الجرار" و غيره. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1289
س)- هل قئ الآدمي متفق على نجاسته؟
قد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قئ المسلم راجع "المحلى" ، وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في "شرحها" ، حيث لم يذكرا في (النجاسات) قئ الآدمي مطلقا وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافا ورجحا الطهارة بقولهما : "والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه" ، وذكر نحوه الشوكاني أيضا في "السيل الجرار". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل تشرع التسمية عند دخول الخلاء . وهل تكون سرا ام جهرا؟
قد جاء ما يدل على مشروعية التسميه عند دخول الخلاء ، وهو حديث علي رضي اللة عنه مرفوعا بلفظ : " ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول : بسم الله " . أخرجه الترمذي ، وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني من طريقين عنه ، فالحديث حسن على أقل الدرجات ، ثم اعلم أنه ليس في شئ من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر ، فاقتضى التنبيه. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- ما حكم استقبال القبله واستدبارها أثناء قضاء الحاجة؟
إذا كان البصق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما ، أفلا يكون البول والغائط تجاهها محرما من باب أولى؟ ! فاعتبروا يا أولي الأبصار! انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل التسمية من فرائض الوضوء؟
أقوى ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : "لا صلاة لمن لا وضؤ له ، ولا وضؤ لمن لم يذكر اسم الله عليه" . له ثلاثة طرق وشواهد كثيرة أشرت إليها في "صحيح سنن أبي داود" ، ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه للاستحباب فقط ، فثبت الوجوب ، وهو مذهب الظاهرية ، وإسحاق ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره صديق خان ، والشوكاني ، وهو الحق إن شاء الله تعالى ، وراجع له "السيل الجرار". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل يجب تحريك الخاتم عند الوضوء؟
تحريك الخاتم لا بد منه إذا كان ضيقا. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- متى يكون مس الذكر ناقض للوضوء متى لا يكون ناقض له؟
أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة ، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم ، بخلاف ما إذا مسه بشهوة ، فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر ، لأنه لا يقترن عادة بشهوة.انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل النوم مطلقا ناقض للوضوء؟
الحق أن النوم ناقض مطلقا ، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان ، بل يؤيده حديث علي مرفوعا : "وكاء السه العينان ، فمن نام فليتوضأ" ، وإسناده حسن كما قال المنذري والنووي وابن الصلاح ، وقد بينته في "صحيح أبي داود" ، فقد أمر صلى الله عليه وآله كل نائم أن يتوضأ . ولا يعكر على عمومه -كما ظن البعض- أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه ، بل هو مظنة خروج شئ من الإنسان في هذه الحالة ، فإنا نقول : لما كان الأمر كذلك ، أمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل نائم أن يتوضأ ، ولو كان متمكنا ، لأنه عليه السلام أخبر أن العينين وكاء السه ، فإذا نامت العينان ، انطلق الوكاء ، كما في حديث آخر ، والمتمكن نائم ، فقد ينطلق وكاؤه ، ولو في بعض الأحوال ، كأن يميل يمينأ أو يسارا ، فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كل نائم . والله أعلم . وما اخترناه هو مذهب ابن حزم ، وهو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في "شرح الموطأ" قال : " كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة ، فنام ، فخرجت منه ريح! فقلت : قم فتوضأ . فقال : لم أنم . فقلت : بلى ، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء ! فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه ، وقال لي : بل منك خرجت ! فزالت ما كنت أعتقد في نوم الجالس ، وراعيت غلبة النوم ومخالطته القلب". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل الأفضل ان يقرأ القرآن على طهارة؟
نعم , الأفضل أن يقرأ على طهارة , لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رد السلام عقب التيمم : (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) , وهو مخرج في "صحيح أبي داود". انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 406.
س) ما حكم غسل يوم الجمعة؟
دلت الأحاديث الصحيحة في الأمر بالغسل يوم الجمعة , كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) رواه الشيخان وغيرهما.
وقد تساهل أكثر الناس بهذا الواجب يوم الجمعة , فقل من يغتسل منهم لهذا اليوم , ومن اغتسل فيه فإنما هو للنظافة , لا لأنه من حق الجمعة , فالله المستعان. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم158
س)- ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
اختلف العلماء قديما و حديثا في القراءة وراء الإمام على أقوال ثلاثة :
1 - وجوب القراءة في الجهرية و السرية .
2 - وجوب السكوت فيهما .
3 - القراءة في السرية دون الجهرية .
و هذا الأخير أعدل الأقوال و أقربها إلى الصواب و به تجتمع جميع الأدلة بحيث لا يرد شيء منها و هو مذهب مالك و أحمد , و هو الذي رجحه بعض الحنفية , منهم أبو الحسنات اللكنوي في كتابه المذكور آنفا , فليرجع إليه من شاء التحقيق. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم569.
س)- ما الكيفية التي يحصل بها الاطمئنان في الركوع؟
أن الاطمئنان الواجب لا يحصل الا بتحتيق ما يأتي :-
1 - وضع اليدين على الركبتين.
2 - تفريج أصابع الكفين.
3 - مد الظهر.
4 - التمكين للركوع والمكث فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذه . وهذا كله ثابت في روايات عديدة لحديث المسئ صلاته ، وهو مخرج في "صفة الصلاة ". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل يجهر بالبسملة في الصلاة ام يسر بها؟
الحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح ، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإسرار بها من حديث أنس ، وقد وقفت له على عشرة طرق ذكرتها في تخريج كتابي " صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، أكثرها صحيحة الأسانيد ، وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يجهر بها ، وسندها صحيح على شرط مسلم ، وهو مذهب جمهور الفقهاء ، وأكثر أصحاب الحديث ، وهو الحق الذي لا ريب فيه ، ومن شاء التوسع في هذا البحث فليراجع " فتاوى شيخ الإسلام " ، ففيها مقنع لكل عاقل منصف . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل تشرع الاستعاذة في الركعة الاولى فقط أم في كل ركعة من الصلاة؟
نرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى : (فإذا قرأت القران فاستعذ بالله) ، وهو الاصح في مذهب الشافعية ، ورجحه ابن حزم في "المحلى" . والله أعلم. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته