Slide Ads

Monday, October 31, 2011

فضائح الشيعة، المتعة حتى بالرضيعة و استعارة الفروج و نكاح الدبر

لو رجع المسلمون في كل أمر عظيم إلى كتاب الله الذي يثقون به ويطمئنون إلى حكمه ويكتفون به لما بقي بينهم خلاف .
فلنجعل القرآن العظيم مرجعنا ووسيلة اهتدائنا في هذا الأمر الخطير الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المسلم عرضه ونسله وشرفه .
مفتاح الاهتداء بالقرآن :
يقسم الله آيات كتابه إلى قسمين :
1- آيات محكمات لا اشتباه فيها ولا احتمال.
2- آيات متشابهات تحتمل أكثر من معنى.
ولقد ذكر الله تعالى أن مرجعنا في المسائل الخطيرة هي الآيات المحكمات وحرم علينا اتباع غيرها من المتشابهات كما قال سبحانه ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ) آل عمران /7 . ونحن امتثالاً لهذا التوجيه الإلهي سنجعل اعتمادنا على محكم القرآن الكريم دون متشابهه . وبهذا نضمن الوصول إلى بر الأمان بسلام . وسنجعل البحث في شوطين الأول : نكاح المتعة في القرآن الكريم ، والثاني : نكاح المتعة في الروايات وفتاوى العلماء.
نكاح المتعة في القرآن :
كان نكاح المؤقت موجوداً عند اليهود والفرس وغيرهم وقد تسرب إلى المجتمع الجاهلي في الجزيرة فلماء جاء الإسلام حرمه أول عهده في مكة بقوله تعالى في القرآن الذي نزل مرتين ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) المؤمنون /5-7 ، المعارج/29-31 .
يتبين من هذا النص المكي أن " الأصل في الفروج الحرمة " وأما التحليل فاستثناء لابد من ذكره ، فما سكت عنه فهو حرام ، فقوله تعالى " لفروجهم حافظون " هذا هو الأصل ، أي الحرمة " إلا " هذا هو الاستثناء ومحله : " أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" هذا هو المستثنى من التحريم ، وهو نوعان من النكاح ما عداهما حرام ، وحتى لا يدع الله مجالاً للاشتباه أو الالتباس نص على حرمة ما عداهما بقوله الصريح " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " فكل فرج دونهما حرام سواء استبيح بالزنا أو المتعة أو الاستبضاع .. الخ .
هذا في مكة ، أي أن المسلمين لم يمارسوا هذا النكاح في العهد المكي لحرمته . ولما هاجروا إلى المدينة لم تذكر الآيات النازلة فيها بخصوص النكاح إلا النوعين الأولين ، الزواج الدائمي ونكاح المملوكة باليمين ( الأمة ) . والتمتع بها ليست زوجة لعدم التوارث قال تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ... ولهن الربع مما تركتم ..) الآية النساء/12 ولو كانت زوجة لورثت وأورثت . انظر الآيات في هذين النوعين في ( البقرة /221 ، النور/32/33، الأحزاب/50/52 ، النساء/3 ) .
في سورة النور قال تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم – أي الذي لا أزواج لهم من الأحرار – والصالحين من عبادكم وإمائكم – وهذا نكاح ملك اليمين ، ثم قال – وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33 . فأمر من لا يجد زوجة أو أمة ينكحها بالصبر والعفاف . وفيه تحريم ما عداهما . فلو كانت المتعة حلالاً لذكرها كأن يقول ( وليستمتع ) لا أن يقول ( وليستعفف ) الذي يقتضي المنع لا سيما وأن ( الأصل في الفروج الحرمة ) .
وفي سورة النساء جاء قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع - وهذا هو الزواج الدائمي ثم قال – فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة – أي الحرائر – أو ما ملكت أيمانكم ) النساء/3 .
فجعل مجال التخيير محصوراً في الأفراد ونكاح الأمة ولو كانت المتعة مشروعة لجعلها موضعاً للاختيار فهي حرام إذن .
ثم جاء قوله تعالى بعد ذكر محرمات النكاح ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة – إلى قوله – ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ) النساء/24 ،25 .
وهذان الزواج الدائمي وملك اليمين ، ولو فسرنا الأول بنكاح المتعة لما بقي للزواج الدائمي الذي هو الأصل في النكاح ذكر في الآيات ! وهذا غير معقول وليس من سبب يلجئنا إلى القول به سوى ما اشتبه على البعض من لفظ " استمتعتم " وهو لا ينهض حجة لأنه متشابه.
لفظ ( استمتعتم ) متشابه
إن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه ، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً .
إن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه ، وبما انه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة ، فالقول بمشروعيته باطل لأنه اتباع للمتشابه.
معنى ( الاستمتاع ) لغة:
أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع وهذا قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم ) المائدة/96 ومرة يكون باللباس كما في قوله تعالى ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً لكم ) النحل/80 ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف ) البقرة/236 ومرة يكون بالجماع كما في قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن ) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به . ولقد جاء لفظ ( الاستمتاع ) مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة كما في قوله تعالى ( وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجعلت لنا قال النار مثواكم ) الأنعام/28 وقوله ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ) إبراهيم/30 لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء . ما معنى الآية إذن ؟؟؟
للمهر ثلاثة أحوال :
1- إذا حصل الطلاق قبل الدخول وتحديد المهر فمقداره غير معين وإنما حسب قدرة الرجل كما قال تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) البقرة/236
2- إذا تم الدخول وحدد المهر فهذا يجب المهر المحدد كله ولو طلق الرجل زوجته ولم يجامعها إلا مرة واحدة كما قال تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )النساء/24 أي مهما كان الاستمتاع ولو بجماع واحد . والأجور هنا معناها المهور لأن الزواج عقد فيه أجر مقابل الاستمتاع بالمرأة والانتفاع بها كما قال تعالى ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن ) الأحزاب/50 .
وهكذا سقط الاحتجاج بالآية على نكاح المتعة لأنه احتجاج بمتشابه .
وكذلك فإن سياق الآية يأباه وذلك من وجوه منها :
أ – إن الآيات لم تذكر إلا نوعين من النكاح 1- ملك اليمين 2- هذا المعبر عنه ( بالاستمتاع ) فإذا كان المقصود بالأخير نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره .
ب- إن الله تعالى لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال ( فمن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم )النساء/25 وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية.
ج – ما ذكر الله تعالى من شروط لهذا النكاح في قوله ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) النساء/24 ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً ، وكذلك الرجل
وتستمر الصواعق السنية في فضح بهتان الشيعة الامامية
خلو المجتمع الإسلامي النبوي من نكاح المتعة
لو كان نكاح المتعة يمارس في المجتمع الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصرح الله به في كتابه حتماً ولذكر مشروعيته أولاً ، وفصل أحكامه ثانياً كما هو حال الزواج من الحرائر والإماء .
ولا شك أنه لو كان مشروعاً لكانت ممارسته أكثر لسهولته فكيف يسكت القرآن عن هذا الأمر العظيم ويتكلم باستفاضة عن النوعين الآخرين وكلها مشتركة في معنى واحد هو النكاح ؟!
لقد علم الله أن نكاح الإماء سيختفي من المجتمع ومع ذلك ذكره في كتابه ثماني مرات ولا زالت الآيات المتعلقة بشرعيته وأحكامه تتلى. بل ذكر الله ما هو أقل منه أهمية وخطراً كالخمر وذلك مراراً في القرآن وتدرج في تحريمه حتى انتهى منه. فكيف لا يذكر الله نكاح المتعة وهو أخطر وأهم وأكثر وقوعاً وأعم بلوى ؟!
إن هذا ليس له إلا تفسير واحد هو أن هذا النكاح كان محرماً على المسلمين لم يمارسوه في مجتمعهم وذلك من أول الإسلام والمسلمون لا زالوا في مكة المكرمة كما جاء ذلك صريحاً في سورة المؤمنون والمعارج. 
وتستمر القذائف السنية في دك حصون الشيعة الامامية
نكاح المتعة في الروايات وفتاوى الفقهاء
أ- أول ما ينبغي الوقوف عنده رواية ابن عباس رضي الله عنه في سنن الترمذي أنه قال : ( إنما كانت المتعة أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيها فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية ( إلا على أزاوجهم أو ما ملكت أيمانهم ... ) فكل فرج عدا هذين فهو حرام ) .
وفيها أن المتعة حرمت في بداية الإسلام وأنها من أمور المجتمعات الجاهلية المشركة .
ب- في مسند الإمام أحمد أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنه عن المتعة فغضب وقال ( والله ما كنا على عهد رسول الله زنائين ولا مسافحين ) وهذا يعني خلو المجتمع النبوي من نكاح المتعة . وإلى هذا أشار الإمام النووي في شرح مسلم والسرخسي في المبسوط والشيخ مخلوف في صفوة البيان وغيرهم .
ج- جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط : مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم ، ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لو ينزل فيه قرآن .
د- وقد فهم ابن عباس أن الرخصة باقية للمضطر فعارضه كبار الصحابة ولم يعتبروا فتواه وأنكروا عليه بشدة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قال له : إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر / رواه مسلم . وكذلك أنكر عليه عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ونقل الترمذي والبيقهي والطبراني أنه رجع عن فتواه أخيراً.
وابن عباس لم يحكم بإباحتها وإنما قال هي الميتة للمضطر وهذا يعني تحريمها عنده.
هـ - عن ابن عمر رضي الله عنه قال : لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها / رواه ابن ماجه.وفيها أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من عند نفسه وإنما نقل التحريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه . وإنما كانت لثلاثة أيام فقط ثم حرمت لا أنها كانت طيلة العهد المدني إلى خيبر أو فتح مكة كما هو شائع خطأ .
فقهاء أهل البيت يجمعون على تحريم المتعة
1- علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في أغلب مصادر أهل السنة وأما مصادر الشيعة فقد ورد ذلك عنه في :
أ- مسند الإمام زيد بن علي رضي الله عنه ، ب- تهذيب الأحكام للطوسي 7/251 ، ج- الاستبصار للطوسي3/142 ، د- وسائل الشيعة للعاملي4/441.
2- الإمام زيد رضي الله عنه .
3- الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال : ( ما تفعله عندنا إلا الفواجر ) وجاء في الروض النضير في فقه الزيدية أنه قال عنها ( ذلك الزنا ).
4- الإمام محمد الباقر رضي الله ، قال عنها ( هي الزنا بعينه ) كما في الروض النضير ، وانظر في النهي عنها عن الأئمة كذلك كتاب الكافي للكليني5/449 و 5/453 .
5- الإمام الحسن بن يحيى بن زيد فقيه أهل العراق في زمانه إذ نقل إجماع أهل البيت على النهي عنها كما في الروض النضير.
6- الروايات الأخرى في تحليلها عن الأئمة مكذوبة لتعارضها مع القرآن والسنة وإجماع الصحابة وفقهاء الأمة ومنهم فقهاء أهل البيت ولضعف أسانيدها كما أثبت ذلك المحققون.
7- لا يُعرف أن أحداً من أهل البيت – علمائهم وعامتهم وعلى مدى تاريخهم لا سيما القرون الثلاثة الأولى – كان ابن متعة ، ولو كانوا يبيحونها أو يوجبونها لفعلها الكثير منهم ولأنجبوا منها بنين وبنات ، وبما أن هذا غير حاصل – إذ لا تذكر كتب الأنساب من أمهاتهم إلا النوعين : الزوجة الحرة الدائمة أو الأمة – فهذا دليل قطعي على عدم فعلها من قبلهم وهو يستلزم تحريمهم إياها بلا شك ، وبه يتبين كذب جميع الروايات المنقولة عنهم بإباحتها ولله الحمد.
الخلاصة :
1- ليس في القرآن إلا تحريم نكاح المتعة.
2- خلو المجتمع النبوي المسلم من نكاح المتعة أما الترخيص فيه فكان لثلاثة أيام في خيبر وثلاثة أيام أخرى في مكة وكلاهما خارج المجتمع المسلم.
3- أجمع الصحابة على تحريمها بما فيهم علي وابن عباس.
4- أجمع فقهاء الأمة على تحريمها بما فيهم أهل البيت.
5- إن نكاح المتعة حرم منذ الأيام الأولى من عمر الإسلام وإن تحريمه مستمر إلى يوم القيامة ولا دليل على إباحته قط إلا المتشابهات أو المكذوب من الروايات.
كتبه/ طه الدليمي
من صور المتعة المخزية عند الرافضة :
أ ) التمتع بالمرأة المتزوجة :
عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!! وهذا في الكافي 5/462 .
وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!! قال (أي أبو عبد الله ): لم فتَّشت ؟!!! سبحان الله ! وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31. ولا شك أنّ هذه مكذوبة ، ومن الأدلة على كذبها إن الإمام بدل أن يقول له احتط ، وابحث عن المرأة الغير متزوجة يقول له : لم فتشت !!
ب) جواز التمتع بالزانية :
فعن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها)؟ قال: أرأيت ذلك (أي رأيتها تزني)؟ قلت: لا ولكنها ترمى به. فقال: نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458
ج) التمتع بالأبكار دون إذن وليها :
وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية . وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 .
وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال :هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .
د) التمتع بالأبكار في الأدبار !! :
عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها ( الفروع من الكافي ج 2 ص 46 ، وسائل الشيعة 14/457.
ه ) التمتع بالرضيعة :
قال الخميني : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة) !!!!! ( تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241 . في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم – بيروت ) .   
روايات الرافضة في تحليل المتعة
المتعة لها فضل عظيم عند الرافضة - والعياذ بالله - جاء في كتاب ( منهج الصادقين ) لفتح الله الكاشاني عن الصادق بأن المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد.(1).
ونقل القمي في كتاب (من لايحضره الفقيه) عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله قال : (( إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك بالمتعة))(2).
والرافضة لم تشترط عدداً معيناً في المتعة، جاء في (فروع الكافي) و (التهذيب) و(الاستبصار) عن زرارة عن أبي عبدالله قال : ((ذكرت له المتعة أهي من الأربع فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات، وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال في المتعة : ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا نرث وإنما مستأجرة))(3).
السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي.
روى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: (إني زنيت، فأمر أن ترجم، فأخبر أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟
فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا إن مكنته من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة) (الفروع 2/198.)
المراجع :
(1) منهج الصادقين، للملا فتح الله الكاشاني، ص 356.
(2) من لايحضره القيه، ص330
(3) الفروع من الكافي (43/2).، والتهذيب (188/2).
(4) سورة المؤمنون، الآيات :5-7.
(5) سورة النساء، الآية : 24.
(6) من كلام فضيلة الشيخ ابن جبرين رفع الله درجته، والدليل من السنة في تحريم المتعة حديث الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يأيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولاتأخذوا مما آتيتموهن شيئاً. أخرجه مسلم برقم (1406).
(7) الاستبصار (243/3).
التمتع في الرضيعة 
آيه الله العظمى السيد علي السيستاني فى كتابة منهاج الصالحين ج3
المسالة 8 :لا يجوز وطء الزوجة قبل أكمال تسع سنين , دواما كان النكاح أو منقطع , وأما سائر الاستمتاعات كللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا باس بها , ولو وطئها قبل إكمال التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيئ غير الائم على الأقوى .
وفى مسالة الطلاق قال فى كتابة المسائل المنتخبة
( مسالة 1082 ) لا عدة على الصغيرة التى لم تكمل التسع وأن دخل بها زوجها , وكذلك اليائس , فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق .  
وشيخ أخر من أعلام الرافضة وهو المرجع الديني الأعلى آيه الله العظمى السيد عبدالاعلى الموسوي فى كتابة جامع الاحكام الشرعية ص 405
( مسألة 24 ) : يحرم وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً , وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها .
أماالطلاق ففى صفحة 433
( مسالة 20 ) :لا عدة فى الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما , ولا غير المدخول بها قبلاً ولا دبراً.
وأخيراً نختم بشيخ الشيعة .. شيخ متعة الرضيعة .. العلامة آيه الله العظمى الموسوي الخميني فى كتابة تحرير الوسيلة ج2 ص 241
( مسألة 12) :لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين , دواماً كان النكاح أو منقطع , وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا باس بها حتى فى الرضيع .
وحول الاشكالات التى تقع فى مثل هذا المسائل , مثال :
أذا ارضعت الزوجة الاولى الزوجة الاخرى بالمتعة ( وهنا يقصد الرضيع ) فهل تحرم عليه أم لا ... هنا يتدخل فقيه العصر اية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم فيحل هذا الاشكال فى كتابة منهاج الصالحين ص 187
( مسالة 2 ) لو ارضعت كبيرة الزوجات صغيرتهما حرمتا أن كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول والا حرمت هى ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة .
أبعد هذا يفترون !!!!
يارفضة أترضون هذا لبناتكم أو أخواتكم  
تمتع المرأة المتزوجة ..
ففى منهاج الصالحين لاية الله العظمة السيد علي السيستاني ج3 مسالة 260 : يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة , وأن يسال عن حالها قبل الزواج مع التهمة من أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , وأما بعد الزواج فلا يستحب السؤال , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة.
وفى جامع الاحكام الشرعية لسماحة المرجع الديني الأعلى ايه الله العظمى السيد عبدالاعلى الموسوي ص 410 : يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة , والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة .
وفى تحرير الوسيلة للعلامة الاكبر والاستاذ الاعظم أية الله العظمى الموسوي الخميني , الجزء الثاني ص 292 : مسألة 17 - يستحب أن المتمتع بها مؤمنية , والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , أما بعده فمكروه , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة
روايات تحريم المتعة من كتب الرافضة
روايات تحريم متعة النساء في ثلاث كتب من الكتب الثمانية المعتمدة يردها علما، الشيعه بحجة ((التقيه)) بعد ان تبين صحة سندها عندهم
هل يخاف علي من ان يقول بالمتعة خاصة إذا علمنا أن بعض الصحابه كانوا يفتون بها لما لم يكن قد بلغهم نهي رسول الله..هل كان الصحابه الذين افتوا بالمتعه اشجع من علي عليه السلام ولم يعملوا بالتقيه ..خاصة إذا علمت يا مسلم أن علي رضي الله عنه هو الذي يروي حديث تحريم المتعه في صحيح البخاري وغيره
وهذه مصادر التحريم في كتب اللأثني عشريه :
- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 251 :
( 1085 ) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة . فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهم السلام اباحة المتعة فلا يحتاج
/ صفحة 252 /
إلى الاطناب فيه .
..................................................
- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 :
[ 511 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الاولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة
..................................................
- وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 41 ص 441 :
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن على ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة
أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية يعني في الرواية لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه والاخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة .
..................................................
خاصة إذا علمت أن علي هو راوي حديث المتعه في البخاري
وغيره ولك هذا الحديث من صحيح البخاري
- صحيح البخاري - حديث رقم 4005 :
4005 حدثني يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله ، والحسن ، ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية " *
---------------------------------------
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر)
الطوسي وهو من كبار علماء الإمامية يبين أن في المتعة عار وذل فقال:" إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!!"[تهذيب الأحكام 7/253] 
المفاسد المترتبة على المتعة :
من المفاسد الكثيرة للمتعة في هذا الزمن كون أن المتعة هي الزنا الصريح ما أذكره عن كبار الرافضة أو من الرافضة الذين هداهم الله كأمثال حسين الموسوي وموسى الموسوي و محب الدين الكاظمي فهم أفضل من يتكلم بحكم المعايشة لها من الداخل ..
صرح رافسنجاني أنّ في إيران ربع مليون لقيط بسبب زواج المتعة : مجلة الشراع الشيعية ص 4 عدد 684 السنة الرابعة 
وقد وصفت نفس المجلة في نفس العدد مدينة ) مشهد ( الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا . 
ومن المفاسد ماذكره صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حسين الموسوي : 
وإن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب:
 1- فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنـها تحليل لما حرم الله. 
2- لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
3- ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنـها في عصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتـهم فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة، انظر (فروع الكافي 5/463)، (تـهذيب الأحكام 7/554)، (الاستبصار 3/145)، وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟!
4- والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتـهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت، .. لم؟ كيف؟ لا يدري .. ممن؟ لا يدري أيضاً فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري لأنه تركها وذهب. 
5- إن أغلب الذين يتمتعون، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد لخطبة بناتـهم أو قريباتـهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه، وهو يشعر بـهذا من خلال تمتعه ببنات الناس فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته.
إذا كانت المتعة مشروعة أو أمراً مباحاً، فلم هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته وقريباته؟
 6- إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بـها، إنما هي مستأجرة كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله عليه السلام فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟ 
7- إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين.
وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخلقياً، ولهذا حرمت المتعة ولو كان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمها أمير المؤمنين عليه السلام. ) أه .
وأضيف أن من مفاسدها : 
8-ضياع الأولاد  
9- إهانة المرأة المسلمة وأعجبني كلمة قالها د. موسى الموسوي تحت عنوان الزواج المؤقت في كتابه الشيعة والتصحيح يقول : 
كيف تستطيع أمة تحترم شرف الأمهات اللاتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن
أن تبيح المتعة أو تعمل بها
يا رافضة من أين تأخذون دينكم
إستعارة الفروج
من أنواع الزنا الذي يستحله الشيعة هو ما يسمى باستعارة فروج النساء بين بعضهم البعض. و هذا مختلف عن زواج المتعة، إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج كالعقد أو ما شابه و إنما هو "إستعارة" بالمعنى الحرفي!
نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.
و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137.
وهذا نوع آخر من الزنا يستحله الشيعة و ينسبونه إلى أئمة البيت كذبا و زورا و إن يتبعون إلا أهواءهم مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع. فهل بقي شيء من الحرام لم يفعلوه؟ ثم إذا كان هذا التصريح الخطير من كبار الأئمة، فما بال القطيع الكبير من أتباعهم. بالله عليكم أيها الشيعة أين العقل؟ أين هي الفطرة؟ أين هو الحرام والحلال المنصوص عليه في القرآن و السنة النبوية؟! 
إتيان النساء في أدبارهن
في كتاب التهذيب قال:
1 ـ عنه ، عن عليّ بن اسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت :
فأين قول الله عزّ وجلّ ( فأتوهن من حيث امركم الله ) قال : هذا في طلب الولد ،
فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .
2 ـ وعنه ، عن موسى بن عبد الملك ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، وعن موسى بن عبد الملك ،
عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال :
أحلتها آية من كتاب الله ، قول لوط ( هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ) وقد علم انهم لا يريدون الفرج .
3 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟
ـ وفي البيت جماعة ، ـ فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال : لا بأس به .
4 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد ،
عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به
5 ـ وعنه ، عن البرقي يرفعه ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألته عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ فقال :
ليس به بأس ، وما أحبّ ان تفعله .  
6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن اخبره قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل .  
7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ،
عن يونس بن عمار قال : قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن ( عليهما السلام ) :
اني ربما أتيت الجارية من خلفها ـ يعني دبرها ـ ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت
إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال : ليس عليك شيء وذلك لك .
8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها
وليس عليها غسل .
9 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن عبدالله بن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ قال : لا بأس به ،
ثم تلا هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : حيث شاء .
10 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ :
( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) قال : حيث شاء .
11 ـ وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال : ما اعلم آية في القرآن احلت ذلك الا واحدة
( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) .
1 ـ التهذيب 7 : 414 | 1657 .
2 ـ التهذيب 7 : 414 | 1659 .
3 ـ التهذيب 7 : 415 | 1661 .
4 ـ التهذيب 7 : 415 | 1662 .
5 ـ التهذيب 7 : 416 | 1666 .
6 ـ التهذيب 7 : 414 | 1658 ، 461 | 1847 ، والاستبصار 3 : 243 | 868 ،
واورده في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب الجنابة .
7 ـ التهذيب 7 : 460 | 1842 .
8 ـ التهذيب 7 : 460 | 1843 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 110 | 330 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 111 | 331 .
11 ـ تفسير العياشي 2 : 22 | 56 . 
المتعة الدورية
المتعه الدوريه ان يستمتع جماعه بأمرأه واحده ويقرروا الدوره والنوبه لكل منهم
(انظر مختصر التحفه الاثناعشريه ص227 )
وانظر ما ذكر الشيخ العاني عن شيوع استعمالها في بعض مدارس النجف
(الذريعه لازاله شبه كتاب الشيعه ص 45-46 )
وقد استطاع الشيخ محمد نصيف - رحمه الله -ان يكتشف اقرار شيوخ الشيعه بأمر المتعه الدوريه في حوارله مع شيخهم أحمد سرحان , حيث قال نصيف للشيعي : أن اهل السنه ثبت عندهم نسخ المتعه ولميثبت عند الشيعه ذلك , لكني لم أعرف دليلكم على جواز المتعه الدوريه ؟
فأجاب الشيعي بأن المتمتع بالمرأه يعقد عليها بعد نهايه متعته منها عقد زواج دائم ثم يطلقها قبل الدخول فتصبح لا عدة عليها , فيتمتع بها آخر ويفعلك الاول ... فتدور المرأه على مجموعه من الرجال
بهذه الطريقه بلا عده - مجلهالفتح العدد 845
وآلان نترك المجال لأحد علمائهم وهو ( خيزي ) عندما أخذ يدافع عن هذا النوع من الدعارة قائلا: لها أن تتزوج بمجرد صيغة الطلاق حتى ولوكان الحاضرون عشرة وكل منهم يعقد عليها ويطلقها ثم يعقد عليها الآخر ويطلقلها وهكذا إلى كمال العشرة لصح وجاز بلا أشكال ولا ريب في زواج المتعة ( الدعوة الأسلامية للخيزي 2/290 )
تقول شهلا حائري :"يمكن تحديدعقد زواج المتعه في حال توافر شروط معينه فباستطاعه الزوجين انتظار انتهاء مده العقد و الاتفاق على عقد جديد أو ان يهبالرجل المرأه ما تبقى من مده العقد وبالتالي يحررها من التزاماتها تجاهه , بعد ذلك ,بامكانها الاتفاق على عقد زواج مؤقت جديد او دائم .و في جميع هذه الحالات لايتعين على المرأه قضاء العده لأنه تم تجديد العقد مباشره بعد انتهاءه مع الرجل نفسه ". -المتعه - ص 93
زواج المتعة وإهدار شرف المؤمنات : د.موسى الموسوي .
نقلا عن كتاب الشيعة والتصحيح : الصراع بين الشيعة والتشيع - ص 108 - 113 
الزواج المؤقت
يقصد بالمتعة الزواج المؤقت الذي تعمل به الشيعة في إيران وقد يعمل به في مناطق أخرى حيثما توجد فيها لو استطاعت إليه سبيلا. وهنا أريد أن أقول أن الدخول في الجدل الفقهي العقيمالذي مرت عليه قرونا عديدة وحفظته بطون الكتب الفقهية والتفاسير وسواها لا فائدة ترتجى من ورائه . ولكنني مع كل هذا أود أن أضع صورة مختصرة أمام القراء عن هذاالنزاع الفقهي واعرج بعد ذ لك على الأخطار الهائلة التي تحدق بالشيعة اجتماعياوأخلاقيا وإنسانيا إذا لم تنبذ هذه الفكرة السيئة من أساسها. وأنا احمل الفقهاءالمسؤولية الأولى والأخيرة في سوق الشباب من أبناء الشيعة إلى هذا الدرب الشائك المشين ، وعلى عاتقهم تقع المسؤولية كل المسؤولية .
يقول فقهاءالشيعة - سامحهم الله - أن المتعة كانت مباحة في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخليفة أبى بكر وفي شطر من عهد الخليفة عمر ابن الخطاب حتى أن حرمهاأمر المسلمين بالكف عنها، وهم يستدلون على ذلك بروايات عديدة رويت في كتب الشيعة وبعض كتب السنة.
أما الفرق الإسلامية الأخرى فتقول انها كانت عادة جاهلية عمل الناس بها في السنوات الأولى من عصر الرسالة حتى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها في يوم خيبر أو في حجة الوداع شانها شان الخمر الذي حُرِّمَ بعد سنوات من بعثة النبي الكريم ونزلت فيه آيات التحريم .
هذه هي خلاصة النزاع الفقهي والجدل الذي يدور حول المتعة منذ اكثر من ألف عام. ومن المؤسف حقا أن بعض أعلام الشيعة انبرى للدفاع عن الزواج المؤقت ألفوا في ذلك الكتب وهم بذلك فخورون ورافعون الرؤوس . ولا اعتقد أنني احتاج إلى عناء كثير لتوضيح الصورة الحقيقية لهذه البدعة المخلة بالذوق والكرامة ولكنني قبل ذلك أود أن أفند النظرية الفقهية التي تقول بالجواز ثم اعرج على اكثر من ذلك لترى الشيعة فداحة الخطب وعظمة المصيبة.
أن الزواج المؤقت أو المتعة حسب العرف الشيعي وحسبما يجوزه فقهائنا هو ليس اكثر من إباحة الجنس بشرط واحد فقط وهو أن لا تكون المرأة في عصمة رجل وحينئذ يجوز نكاحها بعد أداء صيغة الزواج التي يستطيع الرجل أن يؤديها في كلمتين ولا تحتاج إلى شهود أو إنفاق عليها وللمدة التي يشائها مع الاحتفاظ بسلطة مطلقة لنفسه وهو الجمع بين ألف زوجة بالمتعة تحت سقف واحد.
إن النظرية الفقهية القائلة بان المتعة حرمت بأمر من الخليفة عمر ابن الخطاب يفندها عمل الإمام علي الذي اقر التحريم في مدة خلافته ولم يأمر بالجواز وفي العرف الشيعي وحسب رأي فقهائنا عمل الإمام حجة لاسيما عندما يكون مبسوط اليد ويستطيع إظهار الرأي وبيان أوامر الله ونواهيه . والإمام علي كما نعلم اعتذر عن قبول الخلافة واشترط في قبولهاأن يكون له اجتهاده في إدارة الدولة . فإذن إقرار الإمام علي للتحريم يعني أنها كانت محرمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها وعمل الإمام حجة على الشيعة ولست ادري كيف يستطيع فقهائنا أن يضربوا بهاعرض الحائط .
وكما قلنا قبل قليل سأترك الجدل الفقهي جانبا لنلقي نظرة فاحصة على المتعة من زوايا أخرى بالغة الأهمية ثم أضع الصورة أمام الطبقة المثقفة الواعية المنصفة من أبناء الشيعة الإمامية الذين عليهم أتوكأ في تطبيق التصحيح وفيهم الأمل وعليهم الرجاء في قيادةمسيرة التصحيح والإصلاح .
إن الإسلام الذي جاء لتكريم الإنسان كما تقول الآية :
{ إِنَّا كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ } (الإسراء 70 )
ويقول رسول الإسلام صلىالله عليه وسلم :
" إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ "
هل يقضي بقانون فيه من إباحة الجنس والحط من كرامة المرأة ما لا نجده حتى لدى المجتمعات الإباحية في التاريخ القديم والحديث ؟ وحتى لويس الرابع عشر في قصره بفرساي وسلاطين الأتراك وملوك الفرس في قصورهم ! لم يجسروا عليها.
وبني آدم في الآية الكريمة يشمل الرجل والمرأة على السواء والأخلاق التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم مكارمها للجنسين على السواء ، فأين يكون موقع المرأة وكرامتها والاحتفاظ بأخلاقها من قانون المتعة ؟ إن موقعها من هذا القانون هو الذل والهوان وشانها كالسلعة التي يستطيع الرجل أن يكدسها واحدة فوق الأخرى وبلا عد ولا حد . إنالمرأة التي شرفها الله أن تكون أما تنجب اعظم الرجال والنساء على السواء ومنحها مرتبة لم يمنحها لغيرها حيث جعل الجنة تحت أقدامها كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
" الجنة تحت أقدام الأمهات "
هل يليق بها أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال واحدا بعد الآخر باسم شريعة محمد ؟
لقد أراد بعض فقهائنا – سامحهمالله –أن يصوروا المتعة وكأنها فضل من الله حيث شرع قانونا شرعيا يمنع الرجل من الوقوع في البغاء ولكن غرب عن بالهم أن الإسلام ليس دين الرجال فحسب بل انزل للنا سكافة بما فيها النساء، وان القوانين الإلهية والشرائع السماوية لم تنزل لإرضاء شهوات الناس وإشباع غرائزهم تحت غطاء الشرعية والقانون .
إن الإسلام جاء ليخرج الناس من إباحية الجاهلية ويقيدهم بالفضيلة والأخلاق لا أن يمنح الجاهليةومظاهرها قداسة التشريع والقانون الإلهي .
إن الإسلام الذي حرّم الجمع بين اكثر من أربعة أزواج وجعل في تعدد الزوجات شرطا من أقسى الشروط كماتصرح به الآية الكريمة :
{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ } - النساء 3 -
والعمل بالعدالة بين الأزواج أمر صعب ويكاد يكون عسيرا في بعض الأحيان وقد يستفاد من وضع شرط كهذا هو تقييد الرجل كي لا يسلك طريق التعدد ويسير في وادي الشهوات اكثر مما تقتضيهالطبيعة الإنسانية والحاجة البشرية وتنظيم الأسرة والنسل ومصلحة الأمة. ومن هنا جاءالتشديد في الكره من الطلاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
{ إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ }
وقيد الطلاق بشروط وقيود عسيرة منها حضور شاهدين عادلين حتى يقع الطلاق .
إن دينا سماويا هذا هو موقفه الصريح والثابت من الزواج وشروطه هل يعقل أن يناقض قانونه هذا بوضع قانون آخر فيه من الإباحية المطلقة ما تزلزل السماوات والأرض ويجعل للناس الخيار فيهما ؟
وهنا أضع أمام القارئ صورتين للزواج أحدهما متفق عليه عند المسلمين جميعا بما فيهم الشيعة وهو الزواج الدائم والثاني هو الزواج المؤقت أو المتعة والذي يفتي بجوازه فقهاء الشيعة الإمامية فقط وأطلب من الشيعة أن يقولوا كلمتهم فيه :
شروط الزواج الدائم المتفق عليه لدى المسلمين كافة :
1- يتم الزواج بين الزوجين بتلفظ صيغ العقد أمام شاهدين .
2-يجب على الزوج نفقة الزوجة بما فيها المسكن والملبس .
3-لا يجوز للرجلأن يجمع أكثر من أربعة أزواج وبشروط صعبة.
4- الزوجة ترث الزوج في حالة الوفاة .
5- موافقة الأبشرط في صحة زواج الباكر.
6- مدة الزواجالدائم ديمومة الزوجين على قيد الحياة .
الزواج المؤقت المتفق عليه عند الشيعة الإمامية فقط
1- يتم الزواجب تلفظ صيغة العقد بدون شاهد.
2-الرجل في حل مننفقة الزوجة .
3-يجوز للرجل الجمع بين أعداد لا تحصى وبلا شرط .
4-الزوجة لا ترث الزوج .
5-موافقة الأبليس شرطا في كل الأحوال .
6-مدة الزواج المؤقت قد تكون لربع ساعة وقد تكون ليوم وقد تكون لتسعين عاما وحسب ما يقترحه الرجل وتقبله المرأة.
شروط الطلاق :
ا -يقع الطلاق بحضور شاهدين عدلين وبتلفظ صيغة الطلاق .
2-عدة الطلاق بالنسبة للمرأة ثلاثة شهور وعشرة أيام .
3- الطلاق لا يقع إذا كانت المرأة في حالة قرء .
4-يجب على الزوج نفقة الزوجة المطلقة في مدة عدتها.
شروط الطلاق – الزواج المؤقت :
1-يقع الطلاق واسمه فسخ العقد بدون حضور شاهدين وبكلمة فسخت أو وهبت المدة .
2- عدة فسخ المدةبالنسبة للمرأة هو عدة الجارية بعد عتقها، أي نصف عدة الحرة .
3-الفسخ يقع في كل الأحوال .
4-الرجل في حل من نفقة الزوجة في عدة الفسخ .
إن نظرة فاحصة على هذا الجدول الذي رسمناه تغنينا عن الإسهاب في المتعة من المفاسد والمخاطرالاجتماعية وأعتقد جازما أن نداء التصحيح سيجمع حوله من أبناء الشيعة كل من كان لهقلب أو عقل يستطيع أن يدرك بهما فداحة الخطب والهوان والسخرية في أمر هو أظهر منظهور الشمس في منتصف النهار.
الـــــــتـــــصــحـــيـــح :
المسألة هنا أخطربكثير من التصحيح . إنها حالة مذهلة من السوء دخلت إلى الفكر الشيعي وحتى الروايات التي تقول بالحلية سواء أن ذكرتها كتب الشيعة أو غيرها وحتى التي تقول أنها كانت مباحة حتى أن حرمها الخليفة عمر ابن الخطاب اعتبرها كلها روايات تشوه صورة الإسلام المضيئة. وقد أدركت الفرق الإسلامية الأخرى خطورة الفكرة ومفاسدها الاجتماعية والأخلاقية الكبيرة فوقفت منها موقفا يتسم بالحق والعدل والفضيلة . أما فقهائنا فلم يدركوا خطورة الفكرة أو أدركوها ولكن حرصا منهم على مخالفة جمهور المسلمين التي وضعت في فضلها رواية نسبت إلى الإمام الصادق زورا وبهتانا والتي تقول : " الرشد في خلافهم " أي الرشد في خلاف رأي السنة والجماعة ، أحلوا المتعة اللعينة المقيتة وأجازوها.
وإضافة إلى هذه العقدة المستعصية لدى فقهائنا في استنتاجاتهم الفقهية فإن فكرة الزواج المؤقت على ما يبدو لي استخدمت في حث الشيعة ولا سيما الشباب منهم للالتفاف حول المذهب لما فيها من امتيازات خاصة لا تقرها المذاهب الإسلامية الأخرى.
ولا شك أن الإغراء الجنسي المباح باسم الدين يستقطب الشباب وأصحاب النفوس الضعيفة في كل عصر ومصر،ولذلك فإني لا أستغرب أبدا عندما أقرأ في كتب رواياتنا روايات تنسب إلى أئمتنا فيفضل المتعة وثوابها وحث الناس على العمل بها. وموقفي من هذه الروايات واضح وصريح أشرت إليه في مواطن عديدة من الكتاب . وهمنا كله يتجه إلى خلاص الأمة الشيعية منهابإذن الله وإرادته ، وإنني عندما أكتب هذه السطور لا ينتابني اليأس ولو للحظة واحدة بالنسبة لمستقبل الشيعة وموقفها من التصحيح والركون المطلق إلى مبادئه .
نعم قد يلاقي التصحيح صعوبات في بادئ الأمر ولكن كلمة الحق تشق طريقها في آخر الأمر، وإن التفافا لطبقة الواعية المثقفة التي تستطيع أن تجرد نفسها من الرواسب الفكرية التي لقنتها بها الآباء والأمهات والفقهاء والمشايخ يكون خير ضمان لمستقبل الشيعة في العالم .
وأعود مرة أخرى إلى الزواج المؤقت وأسأل الفقهاء الذين يفتون بجواز المتعة واستحباب العمل بها، هل أنهم يرضون شيئا كهذا بالنسبة لبناتهم وأخواتهم وقريباتهمأم أنهم إذا سمعوها اسودت وجوههم وانتفخت أوداجهم ولم يكظموا لذلك غيظا ؟
لقد أراد العالم الكبير السيد محسن الأمين العاطي أن يدافع عن كلام قريب لما ذهبت إليه بقوله : " إذا كانت المتعة مباحا فلا يلزم أن يفعلها كل أحد فكم من مباح ترك تنزهاوترفع . " (الشيعة بين الحقيقة والأوهام ص357) ولكنني أقول : إن من الواضح أنالمسألة ليست بهذه الصورة أي الذين لا يرتضونها لبناتهم وأخواتهم وقريباتهم ليس فيحدود التنزه والترفع بل لأنهم يرون فيها أمر مهينا مشينا يتنافى وكرامة العائلة وشرف الأسرة وقد تسيل الدماء في بعض المناطق الشيعية إذا ما سأل المرء شيئا كهذا منفقيه هو سيد قومه وحتى في إيران حيث تكون العملية جارية في بعض مدنها توجد مناطق لايستطيع المرء أن ينبس بكلمة حول المتعة.
أما في غير إيران ولاسيما في البلاد العربية التي تقطنها الشيعة فالحديث عن المتعة مهلك ويؤدي إلى إسالة الدماء . ولستأدري تفاصيل الأمر في باكستان والهند وإفريقيا ولكن في كل هذه المناطق لا يغيرالفقيه فتواه فهو يجوزها إذا ما سئل عنها ولكنه يخضع للبيئة الاجتماعية التي يعيشفيها فتثور ثورته ويقيم الدنيا ويقعدها إذا ما طلب منه يد ابنته بالزواج المؤقت .
وهكذا نرى بوضوح أن المسؤولية الأولى والأخيرة في العمل بهذا الأمر المقيت تقع على عاتق الذين أباحوا أعراض المسلمات ولكنهم أحصنوا أعراضهم وأهدروا شرف المؤم
الحمد لله على سلامة المنهج
 المصدر : شبكة أنصار السنة .
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...